الباب الأول
مادة (1)
: يسمى هذا القانون قانون
التأمينات والمعاشات
مادة (2)
: لأغراض تطبيق
أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما
لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
الجمهورية : الجمهورية اليمنية
الوزير : وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
الهيئة : الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات
رئيس الهيئة : رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات
المجلس : مجلس إدارة الصندوق
جهة العمل : الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين
العام والمختلط المشمولين بأحكام قانون الخدمة المدنية ووحدات القطاعين
العام والمختلط وأي جهة أخرى يتطرق إليها القانون .
المؤمن عليه :
الموظف أو العامل المستفيد من أحكام هذا القانون والمثبت
على وظيفة أو درجة دائمة .
الاشتراكات : هي حصص جهة العمل والمؤمن عليه في التأمينات
المقررة وفقاً لأحكام هذا
القانون .
المتقاعد : هو المؤمن عليه الذي انتهت خدمته
ويستحق معاشاً تقاعدياً وفق أحكام هذا القانون .
المستحق
: هو
خلف المؤمن عليه أو المتقاعد المتوفي المنتفع بمستحقاته بعد وفاته
وفق أحكام هذا القانون .
المستحقات : المقررات المالية التي يستحقها المؤمن
عليه أو المستحق من بعده وفقاً لأحكام
هذا القانون .
الأجر الأساسي : الأجر المقرر للمؤمن عليه والذي يؤخذ على
أساسه الاشتراكات المقررة في هذا القانون ولا يدخل في تعريف الأجر
الأساسي المكافآت و البدلات والحوافز الأخرى .
معاش التقاعد : المعاش الشهري الذي يستحقه المؤمن عليه أو العامل عند انتهاء خدمته
أو ما يستحقه خلفه بعد وفاته وفق أحكام هذا القانون .
المكافأة
: المبلغ
المستحق للمؤمن عليه أو المستحقين من بعده يصرف دفعة واحدة في حالة
عدم توافر شروط استحقاق المعاش المقررة وفق أحكام هذا القانون .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون .
الخدمة الفعلية : مدة الخدمة التي قضاها المؤمن عليه لدى
الجهات المشمولة بأحكام هذا القانون ومسدد عنها الاشتراكات المقررة
في هذا القانون أو من تاريخ الانتفاع بقوانين التقاعد والضمان الاجتماعي
والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الخدمة اللاحقة .
مدة الخدمة المستبعدة: المدة التي لا تدخل ضمن الخدمة الفعلية كالانقطاع عن العمل
بدون إذن أو أي خدمة حصل عنها الموظف أو العامل على مستحقات نهاية
الخدمة قبل صدور هذا القانون ومدد الخدمة اللاحقة على السن الإلزامي
للتقاعد إذا بلغت مدة الخدمة الحد الأدنى لاستحقاق المعاش وأي مدة
خدمة تزيد عن الحد الأقصى لاستحقاق المعاش كاملاً
.
إصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو الإصابة
نتيجة حادث تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع
للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته بشرط أن يكون
قد سلك الطريق الطبيعي دون انحراف أو توقف ما لم يكن ذلك خارجاً
عن إرادته .
المرض المهني :
الإصابة نتيجة تعرض المؤمن عليه لعوامل طبيعية أو كيميائية
أو حيوية موجودة في بيئة العمل ونتيجة لطبيعة عمله المحددة وفقاً
للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون .
المصاب : من أصيب بإصابة عمل
العجز الصحي : من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل
العجز الكلي المستديم : كل عجز
صحي من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة
أي مهنة أو عمل يتكسب منه و لا يعتبر في حكم ذلك أمراض الشيخوخة
.
العجز الجزئي
المستديم : كل عجز
من شأنه أن يحول جزئياً وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مقدرته
على العمل .
نسبة العجز :
نسبة العجز التي يصاب بها المؤمن عليه سواءً أكانت ناتجة
عن إصابة مباشرة أو من مرض بسبب المهنة وتحدد وفق نسب العجز المبينة
في الجدول رقم (1)
المرفق بهذا القانون .
الصندوق
: صندوق
التأمينات والمعاشات
مادة (3)
: تسري أحكام هذا
القانون على :
أ-
موظفي الدولة وعمالها المعينين على وظائف دائمة مدرج لها اعتمادات
في الميزانية العامة للدولة وكذا موظفي وعمال القطاعين العام والمختلط
والمعارين رسمياً للعمـل في هيئات أو منظمات عربية أو أجنبية
.
ب-
شاغلي وظائف السلطة العليا وأعضاء السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي
والقنصلي في كل مالم يرد بشأنه نص خاص في القوانين المنظمة لذلك .
ج-
أي كادر أو جهة تنص قوانينها وأنظمتها على ذلك
.
مادة (4)
: لا يسري هذا القانون على :
5-
أفراد وضباط القوات
المسلحة والأمن .
6-
المستفيدين من
أحكام قانون التأمينات والشئون الاجتماعية الخاص بعمال ومستخدمي
القطاع الخاص .
7-
أي فئة أخرى لها نظم تقاعد خاصة تتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (5)
: يشمل هذا القانون مجالات التأمين التالية :-
د-
تأمين الشيخوخة
والعجز والوفاة
ه-
التأمين الصحي
وإصابات العمل
مادة (6)
: يكون
التأمين وفقاً لأحكام
هذا القانون إلزامياً .
مادة (7)
: لا يجوز تحميل
المؤن عليه أي نصيب من نفقات التأمين غير المنصوص عليها في هذا القانون
.