مصادر تمويل
الصندوق
:(مادة(8
: تتكون موارد صندوق التأمينات والمعاشات من
أ): إشتراكات جهات العمل
والمؤمن عليهم والمقررة وفقا لإحكام هذا القانون
ب): المبالغ التي يؤديها
المؤمن عليهم عن مدد خدمة سابقة وإعتبارية
ج): القيمة الرآسمالية لصناديق
التقاعد والضمان الإجتماعي
د): المبالغ التي تلتزم بها
الخزانة العامة للدولة عن مدد الخدمة السابقة لموظفي الدولة قبل
صدور هذا القانون
هـ): المبالغ المدينة لدى
جهات العمل أي مبالغ مستحقة سبق تقريرهاوفقا لإحكام قوانين أو لوائح
سابقة أو نظم وقرارات خاصة
و): حصيلة كسر العملة من
صافي الأجر أو الحافز أو المكافأة
ز): الهبات والإعانات والوصاي
ح): ريع إستثمار هذه الأموال
:(مادة(9
تلتزم
جهة العمل بتسديد إشتراكاتها للصندوق بواقع 6% من جملة الأجور الأساسية
للمؤمن عليهم شهريا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاه و 1% لتأمين
إصابات العمل ويتم توريد هذه الإشتراكات إلى الصندوق في المواعيد
المقررة لصرف المرتبات الشهرية
:(مادة(10
تلتزم
جهة العمل بإستقطاع نسبة 6% من الأجر الأساسي الشهري للمؤمن علية
لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ويتم إستقطاع هذه النسب شهريا من
الأجر ولاتتأثر بأية إستقطاعات تجرى علية
:(مادة(11
الأجر
الذي يجري علية إستقطاع نسب إشتراكات التأمينات المقررة وفقا لأحكام
المادتين 9 ، 10 هو الأجر المقرر قانونا للمؤمن علية ولايشمل أي
بدلات أو أجور إضافية أو مكافآت ويجوز أن تتضمن اللائحة التنفيذية
تحديد الأسس والقواعد التي يمكن بموجبها شمول بعض البدلات الأساسية
والمزايا التي يمكن أن تخضع للإستقطاع لغرض إستفادة المؤمن علية
من ذلك فيما يتعلق بحقوقه التقاعدية